السيد محمد تقي المدرسي
84
الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات )
تتحدد مسؤولية الناظر في المراقبة والاطِّلاع ، أم يحق له التدخل في شؤون المتولي ؟ . الجواب : هذا الأمر يحسمه الواقف نفسُه في أمر التعيين ، فإن لم يتطرق الواقف لهذه التفاصيل فالظاهر كفاية النظارة والاطلاع . 6 - إذا لم يُعيِّن الواقف متولياً على الوقف بتاتاً ، أو كان له مُتَولٍّ فسقط عن الأهلية أو مات ولم يُعيِّن الواقف آليةً لتعيين المتولي اللاحق ، فإنَّ أمر الإشراف على الوقف وإدارته يعود إلى الحاكم الشرعي أو المعيَّن من قبله ، وقد يُقال بكفاية ولاية عدول المؤمنين مع رضا الناس بهم ، وإن كان الأحوط استئذان الحاكم الشرعي أيضاً . إثبات الوقفية 7 - تثبت وقفية الشيء بالطرق التالية : ألف : بالبيِّنة الشرعية . باء : بالشهرة والشياع إذا كانا بدرجة تفيد العلم أو تورث الاطمئنان . جيم : بإقرار ذي اليد ، أي الطرف الذي يقع ذلك الشيء تحت يده وتصرفه . دال : بكل ما يفيد الثقة ويورث الاطمئنان ، مثل : - معاملة الناس معه معاملة الوقف دون أن يكون هناك طرف مُعارض . - طراز البناء وهندسته ، حيث يدل ذلك على المسجدية مثلًا ، أو على كونه مدرسة ، أو مقبرة أو ما شاكل . - تسجيل العقار على أنه وقف في الدوائر الرسمية المعنيّة ، وما إلى ذلك من الشواهد المفيدة للعلم والاطمئنان . 6 - أحكام الوقف عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ : ( سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اشْتَرَيْتُ أَرْضاً إِلَى جَنْبِ ضَيْعَتِي بِأَلْفَيْ دِرْهَمٍ ، فَلَمَّا وَفَّرْتُ المَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ ؟ ! . فَقَالَ : لَا يَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ وَلَا تُدْخِلِ الْغَلَّةَ فِي مِلْكِكَ ، ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ أُوقِفَتْ عَلَيْهِ . . . ) « 1 » .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 185 . .